المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

الفصل الثامن ‏

مقدمو الخدمات التأمينية ‏

المادة (33): لا يجوز لمقدمي الخدمات التأمينية المدرجين أدناه ممارسة أعمالهم إلا بعد حصولهم على ترخيص من الهيئة، وتسجيلهم في السجل الخاص بذلك، وبعد تحقق الشروط التي يتضمنها نظام مقدمي الخدمات التأمينية وأنظمة الهيئة الأخرى والتعليمات الصادرة عنها وهم: ‏

أ ـ الخبراء الاكتواريون. ‏

ب ـ خبراء التأمين الاستشاريون. ‏

ج ـ خبراء المعاينة وتقدير الأضرار. ‏

د ـ وكلاء التأمين. ‏

هـ ـ وسطاء التأمين. ‏

و ـ وسطاء إعادة التأمين. ‏

ز ـ المدققون. ‏

ح ـ شركات إدارة نفقات التأمين الصحية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *