Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
المادة (35): على جميع مقدمي الخدمات التأمينية ووكلاء التأمين المعتمدين من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا المرسوم التشريعي والأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة.