المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (36): يلتزم مقدمو الخدمات التأمينية الخاضعون لأحكام هذا المرسوم التشريعي بأن يقدموا للهيئة أية معلومات تطلبها وخلال المدة التي يحددها المدير العام في الطلب. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *