المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (38): أ ـ يصدر المجلس بناء على اقتراح المدير العام التعليمات اللازمة لوضع الأسس الخاصة بالطرق البديلة لحل نزاعات التأمين وبصورة خاصة الوساطة والتحكيم وسائر الإجراءات المرتبطة بها بما فيها الأجور والتكاليف المترتبة على ذلك. ‏

ب ـ ينظم سجل خاص لدى الهيئة بأسماء وسطاء ومحكمي نزاعات التأمين المعتمدين لديها وتحديد شروط ومتطلبات الاعتماد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *