Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
الفصل العاشر
الصناديق المشتركة
المادة (39): أ ـ للمجلس أن يحدث بناء على اقتراح المدير العام، صندوقاً خاصاً للتعويض على متضرري حوادث السير (الاصابات الجسدية) الذين لأي سبب من الأسباب لم يتقاضوا أي تعويض من أية شركة تأمين أو أية جهة كانت.
ب ـ للمجلس أن يحدث صندوقاً خاصاً لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال إفلاس شركة التأمين التي أمنوا لديها وعجزها عن الإيفاء بالالتزامات المترتبة عليها.
ج ـ للمجلس أن يحدث صناديق أخرى ويحدد أهدافها ومواردها المالية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والإجراءات المتعلقة بأعمالها وإدارتها.
د ـ تتمتع جميع الصناديق الواردة في هذه المادة بشخصيتها الاعتبارية من تاريخ إحداثها.