Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
الفصل الحادي عشر
الغرامات المالية
المادة (41): أ ـ يُعاقب بغرامة لا تقل عن (مليون) ليرة سورية ولا تزيد على (خمسة ملايين) ليرة سورية كل من ارتكب مخالفة لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /10/ من هذا المرسوم التشريعي أو أحكام الفقرتين /أ و ب/ من المادة /11/ من هذا المرسوم التشريعي وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وإذا تكررت المخالفة أكثر من مرتين فتضاعف قياساً على الحد الأعلى.
ب ـ يعاقب بغرامة لا تقل عن (مئة ألف) ليرة سورية ولا تزيد على (مليون) ليرة سورية كل من ارتكب مخالفة لأحكام المواد /15، 33، 34، 35/ من هذا المرسوم التشريعي وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت لأكثر من مرتين فتضاعف قياساً على الحد الأعلى.
ج ـ كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا المرسوم التشريعي أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه فيما لم يرد ذكره في الفقرتين /أ و ب/ من هذه المادة يغرم مرتكبها بمبلغ لا يقل عن (خمسة وعشرين ألف) ليرة سورية ولا يزيد على (مئتين وخمسين ألف) ليرة سورية وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإذا تكررت لأكثر من مرتين فتضاعف قياساً على الحد الأعلى.
د ـ للمجلس أن يفرض غرامة مالية على الشركة عن المخالفات التي لم يرد ذكرها في الفقرات /أ ـ ب ـ جـ / من هذه المادة ويحدد نوع المخالفة ومبلغ الغرامة بمرسوم.