Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
المادة (46):أ ـ تلتزم الجهات التي تقدم الخدمات التأمينية عند نفاذ هذا المرسوم التشريعي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه والأنظمة الصادرة بموجبه.
ب ـ يلتزم اتحاد وكلاء التأمين بتوفيق أوضاعه وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي