Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية
مادة (47): أ ـ في كل ما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي والمرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 تطبق أحكام قانون التجارة وتعديلاته.
ب ـ يُنهى العمل بقانون مراقبة أعمال التأمين رقم /195/ لعام 1959، وتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت