المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

مادة (47): أ ـ في كل ما لم يرد عليه النص في هذا المرسوم التشريعي والمرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 2004 تطبق أحكام قانون التجارة وتعديلاته. ‏

ب ـ يُنهى العمل بقانون مراقبة أعمال التأمين رقم /195/ لعام 1959، وتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *