المرسوم التشريعى رقم/43/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم سوق التأمين فى الجمهورية العربية السورية

المادة (6): تلتزم الشركة بأن تودع باسم الهيئة في أحد المصارف السورية المرخصة مبلغ (2) مليون ليرة سورية وديعة ضمان بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمين التي ترغب بمزاولتها، على ألا يزيد مجموع ما تودعه لكل الأنواع على (25) مليون ليرة سورية، وتُحدد شروط الوديعة وطريقة التصرف بها وفق ما تنص عليه أنظمة الهيئة. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *