Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك
مادة 11 ـ آ ـ يورد رسم الطابع المقتطع من قبل الجهات العامة والخاصة شهرياً خلال مهلة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من أول الشهر التالي.
ب ـ تحدد بقرار من وزير المالية الجهات العامة والخاصة المخولة باستيفاء الرسم وتوريده ضمن احكام الفقرة /آ/ السابقة من هذه المادة