Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك
مادة 12 ـ يستوفى الرسم على الأسهم وسندات القرض الوارد ذكرها في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا المرسوم التشريعي وفق ما يلي:
آ ـ بنسبة كل قسط من الأقساط المدفوعة من الأسهم أو سندات القرض المكتتب بها إذا كانت صادرة في سورية ويتم التسديد نقداً لقاء وصول قبل انقضاء شهر على تاريخ التخصيص بالأسهم وعلى الجهة المصدرة للأسهم أو سندات القرض أن تعرض الأسهم أو السندات التي سبق ان سدد الرسم الواجب عليها على الإدارة الضريبية المختصة خلال عشرة أيام من إصدارها لختمها.
ب ـ على أساس قيمة السهم او سند القرض بسعر العملة المحددة وفقاً للمادة /8/ السابقة إذا كانت الأسهم او السندات مصدرة في الخارج وذلك بختمها عند تداولها في سورية.