Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك
مادة 17 ـ آ ـ علاوة على الغرامات المالية المبينة في المادة /16/ من هذا المرسوم التشريعي تفرض على المخالفين الغرامات والعقوبات الجزائية التالية:
1 ـ يعاقب من يستعمل وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 10 أيام إلى شهر وبغرامة تتراوح بين 1000 ـ 5000ل.س
2 ـ يعاقب من يبيع أو يحاول ان يبيع وهو عالم بالأمر طوابع سبق استعمالها بالحبس من 15 يوما الى شهرين وبغرامة تتراوح بين 10000 و25000 ل.س وعند التكرار تشدد عقوبة الحبس الى ستة أشهر.
3 ـ تطبق المادتان 440 و 441 من قانون العقوبات على من يقلد أو يزور طوابع أو يستعمل طوابع مقلدة أو مزورة.
ب ـ يجوز لكل عامل مخول حق اثبات المخالفات، ان يثبت أيضا الجنح والجنايات الوارد ذكرها في الفقرة /آ/ السابقة.
ج ـ تضاف الغرامات التي تحكم بها المحاكم الجزائية الى الغرامات المالية وتحصل بالطريقة ذاتها.
ان صدور حكم بالبراءة عن المحاكم فيما يتعلق بالمخالفات الوارد ذكرها بالفقرة /آ/ من هذه المادة لا يغني عن تأدية الغرامات المالية المفروضة بموجب الفقرة /آ/ من المادة /16/ من هذا المرسوم التشريعي