المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 21 ـ يوجه إلى كل من فرض عليه رسم أو غرامة إنذار بوجوب تأديتهما خلال /30/ يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *