المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 24 ـ آ ـ يحق للمخالف أن يعترض على قرار الحجز لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبلغه قرار الحجز. ‏

ب ـ ان الاعتراض أمام المحكمة المختصة لا يوقف اجراءات التحصيل ما لم يصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية يقضي بذلك. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *