المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 28 ـ 1 ـ خلافاً للنصوص النافذة تتقادم حقوق الخزينة العامة في المطالبة بأداء رسم الطابع المالي والغرامات المستحقة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي بانقضاء خمس عشرة سنة على تحقق الرسم. ‏

2 ـ تبدأ مهلة التقادم المشار إليها بالفقرة /1/ السابقة من اليوم الذي استحق فيه الرسم على المكلف وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي والجدولين رقم /1/ و/2/ الملحقين به وينقطع التقادم المشار إليه بالمطالبة بأداء الرسم عن طريق التبليغ الإداري أو البريد المضمون مع اشعار بالوصول. ‏

3 ـ تتقادم حقوق المكلفين بالمطالبة باسترداد الرسوم المحصلة دون وجه حق خلال أربع سنوات تلي السنة التي تم فيها استيفاء الرسم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *