المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 29 ـ تعدل أحكام الفقرة /آ/ من المادة /43/ من المرسوم 1684 لعام 1977 وتعديلاتها بحيث تصبح كما يلي: ‏

آ ـ توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات الرسوم والضرائب غير المباشرة بما في ذلك المخالفات الناجمة عن قضايا التهرب الضريبي وفق ما يلي: ‏

ـ 60% حصة الخزينة. ‏

ـ 10% حصة الأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة، وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة. ‏

ـ 10% حصة المصادرين وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة. ‏

ـ 20% حصة العاملين في وزارة المالية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *