المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

مادة 31 ـ آ ـ تحدد بقرار من وزير المالية الرسوم المالية التي تستوفى بطريقة إلصاق الطابع. ‏

ب ـ يجوز بقرار من وزير المالية توحيد أية رسوم مالية أو أية إضافات قانونية على رسم الطابع وتوحيد الطوابع المستعملة في استيفاء تلك الرسوم. ‏

ج ـ تجبر الكسور التي هي أقل من عشر ليرات إلى عشر الليرات الأعلى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *