Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك
مادة 33 ـ مع مراعاة الاعفاءات الممنوحة بنصوص قانونية خاصة تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي وبصورة خاصة أحكام القانون رقم /1/ لعام 1981 والمادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 28 لعام 1982 والقانون رقم /15/ لعام 1993.