المرسوم التشريعى رقم/44/ للعام /2005/ القاضى بفرض رسم الطابع المالى على العقود والصكوك والوثائق والاوراق المحررة وغير ذلك

الجدول الملحق رقم 3 الخاص ‏

بالوثائق والاوراق المعفاة من رسم الطابع ‏

ـ الدفاتر والاوراق المستعملة في حسابات التوفير وبشكل عام جميع الاوراق والدفاتر والمطبوعات والسندات والوصولات الخاصة في حسابات التوفير ايا كانت. ‏

ـ معاملات واوراق صناديق التعاون المدرسية والكشفية والفتوة والشبيبة والطلائع والنشاط المدرسي والرياضي. ‏

3 ـ اوراق ووثائق المعاملات المتعلقة بالقصّر والفقراء والمحجورين. ‏

ـ اتفاقيات القروض الخارجية وكفالاتها المعقودة او التي ستعقد بالعملات الاجنبية من قبل الدولة او بكفالتها او من قبل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي او الوحدات الادارية المحلية. ‏

ـ التذاكر والاوراق الخاصة بنقل المسافرين وامتعتهم التي تبلغ قيمتها 50 ل.س فما دون. ‏

ـ عمليات التظهير والقبول والكفالة والاشعار بالوصول التي ترد على الاوراق المالية والتجارية لبوالص الشحن وسندات الشحن او الاوراق التي تقوم مقامها وكذلك على الاوراق التي يعطيها ملتزمو النقل البري او البحري او يأخذونها لقاء البضائع او الاموال التي ينقلونها. ‏

ـ السندات والاسهم التي تبدل عن سندات قديمة بشرط الا يطرأ تعديل على قيمتها وعددها وفائدتها ومواعيد استحقاقها. ‏

ـ عمليات التظهير والقبول والكفالة والاشعار بالوصول التي ترد على السندات المالية والتجارية المنظمة في بلد اجنبي والتي يجري التعامل بها في سورية. ‏

ـ عمليات التظهير والقبول والكفالة والاشعار بالوصول التي ترد على السندات التجارية المنظمة في سورية وعلى غيرها من الاوراق المالية. ‏

ـ الحوالات البريدية والمصرفية التي تدفع عند الاطلاع. ‏

ـ فواتير جهات القطاع الخاص على اختلاف انواعها ومضمونها عند تعامل تلك الجهات فيما بينها وكذلك فواتير الجهات المذكورة مع جهات القطاع العام الاداري والاقتصادي في حال عدم تجاوز قيمتها سقف الشراء المباشر. ‏

ـ العقود والوصولات والاوراق المتعلقة بعمليات اعادة التأمين. ‏

ـ العرائض المرسلة بالبريد من الخارج والاخباريات على اختلافها. ‏

ـ جميع الاتفاقيات والتسويات وصكوك التحكيم المقدمة الى المحاكم والجهات العامة ذات الطابع الاداري والقرارات والاحكام الصادرة عن مجلس الدولة والمحاكم وكذلك اوراق الاحتجاج والاخطار او الجواب عليها اذا كانت متعلقة بالافلاسات والتصفيات القضائية. ‏

ـ الحواشي على التصديق والشهادات المتعلقة بالتواقيع والاختام. ‏

ـ جميع المستندات والوصولات والاوراق والعقود المتعلقة بعمليات جرت بين الوزارات والادارات والهيئات العامة والوحدات الادارية المحلية ومديريات الاوقاف او المنظمة في الخارج باسمها او لحسابها. ‏

ـ الاوراق والعقود التي تجريها بالمراسلة مع الخارج الجهات المحددة في الفقرة أ من المادة 3 من قانون رسم الطابع المالي ما لم يكن للجهة الخارجية وكيل لها في سورية. ‏

ـ البيانات والاشعارات والكتب والقوائم والجداول والمطبوعات وغيرها من الاوراق المرسلة من الوزارات والادارات والهيئات العامة والوحدات الادارية المحلية ومديريات الاوقاف الى الغير او المقدمة من الغير الى تلك الجهات تنفيذا لاحكام قوانين الضرائب والرسوم وغير ذلك من الاوراق المتعلقة بالاموال المتوجبة عليهم للخزينة العامة او لامر يتعلق بالمصلحة العامة. ‏

ـ المستندات والأوراق والشهادات المنظمة استنادا الى قوانين الاستملاك للمنفعة العامة وجميع الاوراق والصكوك والمستندات المتعلقة بتعويض الخسائر التي تلحقها الاشغال ذات المنفعة العامة بالغير. ‏

ـ المستندات المتعلقة بصرف معاش تقاعدي والاوراق التي تنظمها صناديق التقاعد المختلفة او تعطيها الى المستفيدين منها من المتقاعدين او ورثتهم. ‏

ـ شهادات فقر الحال والشهادات والبيانات والمحاضر وسواها المعطاة الى الفقراء والاحكام والقرارات الصادرة في شأنهم عن السلطات والمصالح العامة. ‏

ـ شهادات حسن السلوك وبيانات خدمات العاملين في الوزارات والادارات والهيئات العامة والوحدات الادارية المحلية ومديريات الاوقاف وخلاصتها. ‏

ـ التقارير والشهادات المتعلقة بالفحوص الفنية وبالتلقيح ضد الامراض التي تطلبها السلطات العامة. ‏

ـ القرارات الصحية والاوراق التي تنظمها السلطة المختصة لتدارك الامراض المعدية التي تصيب الاشخاص والحيوانات والمحصولات الزراعية. ‏

ـ الاوراق المتعلقة بتسجيل وقوعات الاحوال الشخصية في قيود دوائر الاحوال المدينة والجهات الرسمية الاخرى. ‏

ـ مراسلات وبيانات المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت وشركات الانشاءات العامة والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والجمعيات والنقابات. ‏

ـ عقود التصدير. ‏

ـ وصولات الاجور والرواتب والمعاشات واجور السفر والتعويضات على مختلف انواعها. ‏

ـ شهادات الاستلام المعطاة من الافراد على سجلات البريد. ‏

ـ الوصولات والحسابات التي تنظمها دوائر الاجراء في مناسبة تنفيذها الاحكام. ‏

ـ الوصولات المنظمة بالتبرعات والهبات والاعانات والوصولات والتواقيع المثبتة لاستلام اوراق او رسائل. ‏

ـ وصولات معاملات رديات الضرائب والرسوم والذمم والامانات. ‏

ـ الاشعارات المصرفية الدائنة والمدينة. ‏

ـ الايصالات الصادرة عن المؤسسات التعليمية بمختلف درجاتها وانواعها. ‏

ـ ايصالات البيع النقدي الصادرة عن شركات القطاع العام الاقتصادي بشأن مبيعاتها بالمفرق او المعطاة لها لقاء مشترياتها. ‏

ـ رخص فتح الجمعيات الخيرية ‏

ـ تداول الاسهم والاوراق المالية المدرجة في سوق الاوراق المالية. ‏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *