Call us now:
المرسوم التشريعى رقم /45/ للعام /2005/ القاضى باعفاءات ضريبية
المادة 4 ـ لا تطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع.
المادة 4 ـ لا تطبق احكام هذا المرسوم التشريعي على تكاليف السيارات من الفئة العامة المكلفة بضريبة الدخل المقطوع.