المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة 10 يحدد الحد الاقصى لعدد الاسلحة المسموح بترخيصها لشخص واحد كما يلى

أ مسدس حربى واحد

ب بندقية صيد واحدة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *