Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
الفصل الثالث
الالعاب النارية والمفرقعات
مادة/13/يحظر من غير ترخيص صنع الالعاب النارية او استيرادها او تصديرها او الاتجار فيها او بيعها او تخزينها او اتلافها او نقلها من مكان الى اخر