المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

الفصل الثالث

الالعاب النارية والمفرقعات

مادة/13/يحظر من غير ترخيص صنع الالعاب النارية او استيرادها او تصديرها او الاتجار فيها او بيعها او تخزينها او اتلافها او نقلها من مكان الى اخر

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *