المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/16/يمنع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *