المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتهاTheORSSMay 20, 2025 مادة/16/يمنع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها