المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/21/ يحظر على العاملين فى الجهات المختصة بصنع او استيراد الاسلحة او الذخائر او الاتجار فيها بيع او اعطاء اسلحة او ذخائرها لاى شخص قبل التاكد من انه يحمل ترخيصا يخوله ذلك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *