المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/23/ على العاملين فى الجهات المختصة بصنع او استيراد او تصدير الاسلحة وذخائرها او الاتجار فيها والاشخاص المرخص لهم باصلاح الاسلحة او صنع الالعاب النارية او استيرادها او تصديرها او الاتجار بها او بيعها او تخزينها مسك سجلات لتدوين جميع العمليات المتعلقة بنشاطهم فيها وفقا للتعليمات التى يصدرها الوزير بهذا الشأن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *