المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/25/ أ/ للوزير ان يقرر لمقتضيات المصلحة العامة وقف منح التراخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى فى أى مكان وللمدة التى يقدرها والغاء اى ترخيص ممنوح او سحبه موقتا او تقييده باى شرط

/ب/ يتعين على ممن سحب ترخيصه بموجب احكام الفقرة/أ/ من هذه المادة ان يسلم سلاحه وذخيرته الى اقرب مركز لقوى الامن الداخلى وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ ابلاغه قرار السحب

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *