المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/27/أ/ على المرخص له فى حالات الغاء الترخيص او عده ملغى حكما عدا حالات شهر افلاس المرخص له وصدور حكم قضائى بالمصادرة ووفاة المرخص له او حل الشخص الاعتبارى ان يسلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بالالغاء او الالغاء الحكمى ماهو موجود فى حيازته من اسلحة وذخائر والعاب نارية الى الجهة التى يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله ان يتصرف خلال ستة اشهر من تاريخ الالغاء او الالغاء الحكمى بتلك الاشياء بالبيع او بغيره الى شخص اخر تتوافر فيه شروط الترخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى وتحسب هذه المدة بالنسبة الى عديمى الاهلية من تاريخ اذن الجهات المختصة بالتصرف بالاشياء المذكورة والا عد متنازلا عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقا للقواعد التى تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية واذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائيا اما الاسلحة المودعة للتصليح فتعاد الى اصحابها

/ب/ فى حالة شهر افلاس المرخص له او حل الشخص الاعتبارى تنتقل الالتزامات والحقوق المنصوص عليها فى الفقرة /أ/ السابقة الى المسؤول عن التصفية على ان تباع الاسلحة وذخائرها الى الجهة العامة المنصوص عليها فى الفقرة /أ / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعى اما الالعاب النارية فتباع بالمزاد العلنى لمن تتوافر فيهم شروط الترخيص المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *