المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/31/أ/على المرخص له فى حال فقدان او تلف او سرقة السلاح او الذخيرة او الالعاب النارية المرخصة اعلام أقرب مركز لقوى الامن

الداخلى خلال سبعة ايام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها

/ب/ يرقن قيد الاشياء المفقودة او التالفة او المسروقة استنادا الى الضبط المنظم ويسحب الترخيص

/ج/ اذا وجدت الاشياء المفقودة او المسروقة يعاد الترخيص لصاحبه اذا كانت مدة سريانه لم تنقض بعد وبدون رسم جديد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *