المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/32/ لايجوز التنازل عن حيازة الاسلحة او الذخائر المرخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى الى شخص اخر الا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *