المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/33/ تعد التراخيص والطلبات والسجلات المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى طبقا للنماذج التى يقرها الوزير

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *