Call us now:
المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها
مادة/33/ تعد التراخيص والطلبات والسجلات المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى طبقا للنماذج التى يقرها الوزير
مادة/33/ تعد التراخيص والطلبات والسجلات المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى طبقا للنماذج التى يقرها الوزير