المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/36/أ/ تخضع المنشات المعدة لصنع الاسلحة وذخائرها والالعاب النارية وتخزينها للرقابة الفنية من وزارة الدفاع

/ب/ تخضع محلات اصلاح الاسلحة ومحلات بيع الالعاب النارية وعمليات نقلها واتلافها للرقابة الفنية من وزارة الداخلية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *