المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/40/ يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة وبغرامة لاتقل عن ثلاثة امثال قيمة الاسلحة او الذخائر المضبوطة ولاتزيد على عشرة امثالها

/1/ كل من خالف احكام المادة/2/ من هذا المرسوم التشريعى

/2/ كل من هرب او شرع فى تهريب اسلحة او ذخائر بقصد الاتجار فيها

/3/ كل من حاز اسلحة او ذخائر وهو عالم بانها مهربة بقصد الاتجار فيها ويحكم على الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *