المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/45/ يعاقب على كل مخالفة اخرى لاحكام هذا المرسوم التشريعى لم يرد لها ذكر فى المواد السابقة بالغرامة من خمسمئة الى الفى ليرة سورية

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *