المرسوم التشريعى رقم/ 51/ للعام/ 2001/ الخاص بالاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وحيازتها

مادة/47/ ا/ كل من خالف احكام المواد/2و5و6و9و13و16و21و27و28و32/من هذا المرسوم التشريعى او ارتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما فى الفقرتين /2و3/ من المادة/40/منه يحكم عليه بمصادرة الاسلحة والذخائر والالعاب النارية المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير موضوع الجريمة المرتكبة كما يحكم عليه بمصادرة الالات والادوات المستعملة فى صنعها

/ب/ يحكم باغلاق كل مصنع او محل غير مرخص به

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *