المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /12/ يفتح حساب جار خاص بالمركز لدى مصرف سورية المركزى تدرج فيه جميع الايرادات والنفقات0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *