Call us now:
المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى
المادة /12/ يفتح حساب جار خاص بالمركز لدى مصرف سورية المركزى تدرج فيه جميع الايرادات والنفقات0
المادة /12/ يفتح حساب جار خاص بالمركز لدى مصرف سورية المركزى تدرج فيه جميع الايرادات والنفقات0