المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /13/ تساهم المصارف فى تكاليف تأسيس المركز وادارته بنسبة تتراوح بين 3/5 بالمائة سنويا من اجمالى المبالغ

المرصدة فى بند الاجور والتعويضات السنوية للعاملين لدى المصارف الواردة فى الموازنة التقديرية لكل من هذه المصارف

وتحدد النسبة بقرار من المجلس على ان يخضع للمصادقة من قبل رئيس مجلس الوزراء0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *