المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /14/ اضافة للمساهمة السنوية فى نفقات المركز المشار اليها فى

المادة /13/ للمجلس ان يقرر تحصيل رسوم على المشاركة الفعلية فى الدورات والندوات التى ينظمها المركز تبعا لمدة

الدورة وعدد المشاركين المقبولين فيها من كل مصرف تدفعها المصارف والمؤسسات المستفيدة بهدف اضفاء الجدية فى

الانتقاء وتغطية النفقات وتحقيق وفر احتياطى0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *