المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /16/ مع مراعاة احكام المواد الواردة فى هذا المرسوم التشريعى تطبق القوانين والانظمة النافذة المعمول بها فى الهيئات

العامة ذات الطابع الادارى ويخضع العاملون الدائمون فى هذا المركز فى كل ما لم يرد عليه نص فيه الى القانون الاساسى

للعاملين فى الدولة0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *