المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /17/ يلغى المرسوم التشريعى رقم 49 تاريخ 21/8/2003/ 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *