المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة /18/ ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية0

دمشق فى 4/4/1426 ه والموافق ل 12/5/2005/م 0

رئيس الجمهورية

بشار الاسد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *