المرسوم التشريعى رقم 52/ للعام 2005 القاضى باحداث هيئة عامة باسم /مركزالتدريب والتأهيل المصرفى

المادة 4/ من اجل تحقيق الاهداف المشار اليها فى المادة /3/ اعلاه يقوم المركز بما يلى000

أ/ المساهمة فى دراسة وتحديد وتلبية الاحتياجات التدريبية الفعلية لدى المصارف كافة فى ضوء الاصلاح والتطوير

المزمع اجراوءه بحيث تؤخذ بالاعتبار الانشطة المصرفية المحدثة والحاجة لاعادة التدريب والتأهيل

وقبل احداث فروع جديدة للمصارف العاملة واعداد كوادر فنية لاشغال وظائف قيادية0

ب/ تدريب وتأهيل العاملين فى مختلف مواقع العمل المصرفى0

ج/ المساهمة فى تحديث وتطوير اساليب العمل المصرفى والتدريب المصرفى بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية

والنقدية والمصرفية والتقنية0

د/ تدريب العاملين الحاليين على اساليب الادارة الحديثة والقواعد السلوكية الجيدة لتحقيق الارتقاء بمستوى الاداء فى

تنفيذ المهام والعمليات المصرفية واسلوب التعامل مع الزبائن وذوى العلاقة من المراجعين والمتعاملين مع المصارف0

ه / تنظيم دورات تدريبية على استخدام الحاسوب وعلى البرمجة الاساسية اللازمة فى مجالات العمل المختلفة وعلى

الاساليب والتقنيات المستجدة0

و/ تنظيم دورات تدريبية سواء فى المركز او لدى المعاهد أو المؤسسات المتخصصة بهدف تحسين وتنمية معرفة العاملين

باللغات الاجنبية حسبما تتطلبه ضرورات العمل المصرفى0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *