Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
مادة /11/ للوزير رفع اى قضية ضمن اختصاصاته الى رئيس المجلس او الى المجلس يطلب فيها التوجيه على ان يبين رأيه الخاص فيها خطيا بشكل واضح وكامل وتعاد كل قضية لا تتضمن هذا الرأى