المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

مادة /12/ يمارس الوزير جميع الصلاحيات ويتحمل جميع المسوءوليات المنصوص عليها فى القوانين والانظمة النافذة بما لايتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *