Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
مادة /12/ يمارس الوزير جميع الصلاحيات ويتحمل جميع المسوءوليات المنصوص عليها فى القوانين والانظمة النافذة بما لايتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي
مادة /12/ يمارس الوزير جميع الصلاحيات ويتحمل جميع المسوءوليات المنصوص عليها فى القوانين والانظمة النافذة بما لايتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي