Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
مادة /14/ لايجوز ان يبقى اى موضوع مطلوب عرضه على المجلس اكثر من شهرين دون ان يسجل فى جدول اعماله
مادة /14/ لايجوز ان يبقى اى موضوع مطلوب عرضه على المجلس اكثر من شهرين دون ان يسجل فى جدول اعماله