المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

مادة /14/ لايجوز ان يبقى اى موضوع مطلوب عرضه على المجلس اكثر من شهرين دون ان يسجل فى جدول اعماله

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *