Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
مادة /15/ تتولى الامانة العامة توزيع جدول الاعمال على جميع الوزراء مرفقا بالنصوص والوثائق المتعلقة بالمواضيع المعروضة على المجلس وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد الجلسة