Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
صلاحيات مجلس الوزراء
مادة/2/مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة
ويتكون من رئيس المجلس ونوابه والوزراء ويمارس الاختصاصات المحددة فى الدستور والقوانين النافذة بما لايتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الاخرى المحددة فى الدستور كما يتولى القيام بما يلي
1/وضع الخطط اللازمة لتنظيم جهاز الدولة الادارى وتبسيط هيلكه وتسهيل طريقة عمله
2/تشكيل لجان تكلف القيام بمهام محددة ضمن مدد محددة ويصدر رئيس المجلس قرار تشكيلها وتحديد مهامها والية عملها وله ان يفوضها بالاستعانة بمن ترى من الجهات والاشخاص تمكينا لها من انجاز المهام المكلفة بها وترفع تقاريرها بنتائج اعمالها الى رئيس المجلس الذى يتولى عرض تلك النتائج على المجلس