المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

مادة /20/ لا يتخذ المجلس قرارا فى موضوع يتعلق باعمال اى وزارة الا بحضور وزيرها او من ينوب عنه قانونا ويجوز عند الضرورة ان ينوب عن الوزير الغائب وزير اخر يتم تكليفه بمرسوم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *