Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
مادة /20/ لا يتخذ المجلس قرارا فى موضوع يتعلق باعمال اى وزارة الا بحضور وزيرها او من ينوب عنه قانونا ويجوز عند الضرورة ان ينوب عن الوزير الغائب وزير اخر يتم تكليفه بمرسوم