المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

مادة /21/ يتولى رئيس المجلس ادارة الجلسات ويتلو الامين العام لمجلس الوزراء خلاصة كل مشروع او موضوع وتجرى مناقشته من قبل الوزراء وفى نهاية الجلسة يتلو الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء القرارات المتخذة فى المواضيع المعروضة

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *