Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
مادة /24/ لا يجوز اجراء اى تعديل فى مضمون قرارات المجلس الصادرة عنه الا بعد عرض موضوع التعديل مجددا على المجلس فى جلسة قانونية للنظر فيه
مادة /24/ لا يجوز اجراء اى تعديل فى مضمون قرارات المجلس الصادرة عنه الا بعد عرض موضوع التعديل مجددا على المجلس فى جلسة قانونية للنظر فيه