المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء

مادة /24/ لا يجوز اجراء اى تعديل فى مضمون قرارات المجلس الصادرة عنه الا بعد عرض موضوع التعديل مجددا على المجلس فى جلسة قانونية للنظر فيه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *