Call us now:
المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام /2005/ الخاص بتنظيم آلية عمل مجلس الوزراء
مادة /27/ تحفظ محاضر جلسات المجلس لدى الامانة العامة فى مكتب امانة السر ويجوز لمن يرغب من الوزراء الاطلاع عليها كما يجوز توزيعها على الوزراء اذا اقتضت ضرورة العمل ذلك